المحقق الحلي
31
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء ومع عدم الأبوين والولد يرثه الإخوة وهل ترث الأخوات على تردد أظهره نعم لأن الولاء لحمة كلحمة النسب . ويشرك الإخوة الأجداد والجدات ومع عدمهم الأعمام والعمات وبنوهم ويترتبون الأقرب فالأقرب ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات ومع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه . والمنعم لا يرثه المعتق ولو لم يخلف وارثا ويكون ميراثه للإمام دون المحرر « 1 » ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع . مسائل ثمان الأولى ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم ولو أعتقوا حملا مع أمهم « 2 » ولا ينجر ولاؤهم ولو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا « 3 » ولو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء وإن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب « 4 » .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 332 : لان النعمة عليه ، لا له . . . ( 2 ) ن 4 / 333 : لانّ الحمل لا ينعتق بعتق الحامل . ( 3 ) ن : لأنهم يتبعونها بالحرية ، فمولاها هو ذو النعمة عليهم . ( 4 ) ن : لان الام وعاء ولا ولاء لها مع الأب ، فكذلك مولاها مع مولى الأب ، وان كان الأب زانيا ، لان ولده لمولاه ، فولاؤه كذلك .